ابن عربي
331
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل كسوف القمر ( 436 ) فمن قائل : يصلى لكسوف القمر في جماعة ، كصلاة كسوف الشمس . - ومن قائل : لا يصلى له في جماعة . واستحب صاحب هذا القول أن يصلى له أفذاذا ، ركعتين ركعتين ، كسائر النوافل . - والذي أذهب إليه : الصلاة في الجماعة أولى ، إن قدر عليها . ( كسوف القمر نفسي والنفس مزاحمة للربوبية ) ( 437 ) اعتبار هذا الفصل : - لما كان كسوف الشمس سببه القمر ، كان كسوف القمر كالعقوبة له ، لكسوفه الشمس . فتضمن كسوف القمر آيتين ، فكانت الصلاة له في الجماعة أولى . فان شفاعة الجماعة